مرسوم رقم 67-288
· ج.ر عدد 1 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 67-288 مؤرخ فى 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تنظيم المدرسة الوطنية للحماية المدنية
الفصل الاول — الدور
المادة 7
تكون وحدة الاطفائيين للتدريب والتدخل من الاطفائيين المهنيين والموظفين فى نطاق الاحكام النظامية الجاري بها العمل وتكون بقيادة ضابط برتبة ملازم أول على الاقل