مرسوم رقم 67-288
· ج.ر عدد 1 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 67-288 مؤرخ فى 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تنظيم المدرسة الوطنية للحماية المدنية
الفصل الاول — الدور
المادة 4
تحوز المدرسة الوطنية للحماية المدنية لاجل القيام بمهمتها :
مصلحة ادارية ، وحدة من الاطفائيين للتدريب والتدخل ، حظيرة مركزية للادوات ،
- مختبر لدراسة اثبات الاشعاعية الذرية والاحيائية والكيماوية .
المادة . : تتولى المصلحة الادارية مهام ادارة المدرسة باشراف موظف يوضع تحت تصرف مدير المدرسة من قبل المصلحة الوطنية للحماية المدنية .