مرسوم رقم 67-288
· ج.ر عدد 1 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 67-288 مؤرخ فى 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تنظيم المدرسة الوطنية للحماية المدنية
الفصل الاول — الدور
المادة 3
تشتمل المدرسة الوطنية للحماية المدنية على قسمين :
قسم ( التكوين » لتعليم المسائل التي تهم الحماية المدنية ، قسم ( النجدة ومكافحة الحريق » المتخصص لمختلف مهام الحماية المدنية ويجوز تعديل عدد الاقسام عند اللزوم بموجب قرار وزير الداخلية .