مرسوم رقم 67-288
· ج.ر عدد 1 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 67-288 مؤرخ فى 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تنظيم المدرسة الوطنية للحماية المدنية
الفصل الاول — الدور
المادة 2
تكلف المدرسة الوطنية للحماية المدنية بما يلي :
بتكوين اطارات المصالح الخاصة بالحماية المدنية وبحماية وحفظ الاشخاص والاموال بتدريب جميع الاشخاص الذين يمكن أن يدعوا بحكم وظيفتهم الى المشاركة في هذه الحماية ،
- بتكوين المتمرنين الاجانب عند اللزوم ، وذلك بعد الاتفاق المسبق مع وزارة الشؤون الخارجية ، بالتدخل بواسطة الوسائل الموجودة تحت تصرفها - في حالة المصائب او الكوارث الهامة .