مرسوم رقم 67-288
· ج.ر عدد 1 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 67-288 مؤرخ فى 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تنظيم المدرسة الوطنية للحماية المدنية
الفصل الثاني — الادارة
المادة 22
تقيد المصاريف الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم في ميزانية وزارة الداخلية ( المصلحة الوطنية للحماية المدنية ) .