مرسوم رقم 67-288
· ج.ر عدد 1 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 67-288 مؤرخ فى 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تنظيم المدرسة الوطنية للحماية المدنية
الفصل الثاني — الادارة
المادة 19
يقوم بالتعليم فى المدرسة الوطنية للحماية المدنية موظفون ملحقون بالمدرسة ممن يشغلون الوظائف التعاقدية ، سواء كانوا من موظفي مختلف الادارات الموضوعين تحت تصرف مدير المدرسة من طرف المصلحة الوطنية للحماية المدنية أو من اطارات مصالح الحماية المدنية ..
ويمكن فضلا عن ذلك القاء محاضرات دورية من قبل شخصيات تكافأ بالنظر لأهليتها مع تسديد نفقات تنقلها ..