مرسوم رقم 67-288
· ج.ر عدد 1 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 67-288 مؤرخ فى 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تنظيم المدرسة الوطنية للحماية المدنية
الفصل الثاني — الادارة
المادة 17
تنعقد جلسات اللجنة التقنية للدراسات في المدرسة الوطنية للحماية المدنية .
تكون الوسائل المطروحة للمناقشة موضوع جدول أعمال | الذي يضعه الرئيس ويرسله الى اعضاء اللجنة قبل اسبوع من الاجتماع ..