مرسوم رقم 67-288
· ج.ر عدد 1 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 67-288 مؤرخ فى 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تنظيم المدرسة الوطنية للحماية المدنية
الفصل الثاني — الادارة
المادة 15
تجتمع اللجنة التقنية للدراسات ، بناء على دعوة رئيسها ، مرتين في العام وذلك في بداية ونهاية كل مرحلة | سنوية من التعليم .
وتحدد اللجنة التقنية للدراسات في جلسة اكتوبر جدول التمارين المتعلقة بالسمنة .