مرسوم رقم 67-288
· ج.ر عدد 1 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 67-288 مؤرخ فى 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تنظيم المدرسة الوطنية للحماية المدنية
الفصل الثاني — الادارة
المادة 14
تشتمل اللجنة التقنية للدراسات على :
- المدير العام للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة ، رئيسا ، رئيس المصلحة الوطنية للحماية المدنية ، نائبا للرئيس ، ثلاثة مديرين عماليين للحماية المدنية يعينهم وزير الداخلية ، مهندس رئيس المختبر المذكور أعلاه (ABC) 6 موظف مهني .
يمكن للجنة التقنية للدراسات أن تستعين بأي اختصاصي.