مرسوم رقم 67-285
· ج.ر عدد 105 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-285 مؤرخ في 19 رمضان عام 1387 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 يتضمن ابطال المرسوم رقم 65 243 المؤرخ في 1 جمادى الثانية عام 1385 الموافق - سبتمبر 27 سنة 1965 والمتضمن الغاء وظيفة مدير الجامعة 1685
المادة 2
يكلف وزير التربية الوطنية ووزير المالية | المواصلات السلكية والبناء والنقل :
والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 هواري بومدين وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية