المادة الأولى
يبطل العمل بأحكام المرسوم رقم 65-243 المؤرخ في 1 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 27 سبتمبر سنة 1965 والمتضمن الغاء وظيفة مدير الجامعة • توسس من جديد وظيفة تابعة للميزانية باسم مدير جامعة الجزائر وذلك ابتداء من اول يناير سنة 1968 .
مجموع الاعتمادات المفتوحة 6,6000000 ديسمبر سنة 1967 تحدد بموجبه شروط دخول الاعوان المتعاقدين لوظائف تستدعي تقنية خاصة في ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، ووزير الداخلية ، بناء على المرسوم رقم 66-136 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القواعد المطبقة على الموظفين المتعاقدين والموقتين في الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، ولاسيما الفقرة الاخيرة من المادة 4 منه ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1386 الموافق 18 فبراير سنة 1967 والمتضمن تحديد الشرط الخاصة بأجور الموظفين المتعاقدين والموقتين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ، يقرران ما يلي :
المادة الأولى : يعين بطريق الامتحان الخاص بالاهلية المهنية الاعوان المتعاقدون للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والمدعوون لشغل الوظائف المعددة فيما بعد في مصالح