مرسوم رقم 67-284
· ج.ر عدد 106 لسنة 1967
ملغى
مرسوم رقم 67-284 مؤرخ فى 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 يتضمن احداث لجنة وطنية المعادلة الاجازات والشهادات الجامعية الاجنبية 1693
المادة 6
يكلف وزير التربية الوطنية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 هواري بومدين