مرسوم رقم 67-284
· ج.ر عدد 106 لسنة 1967
ملغى
مرسوم رقم 67-284 مؤرخ فى 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 يتضمن احداث لجنة وطنية المعادلة الاجازات والشهادات الجامعية الاجنبية 1693
المادة 4
تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها حسب جدول يحدد مسبقا .
تستطيع اللجنة أن تدعو للتشاور كل شخص يمكن أن يقدم لها ايضاحات في مداولاتها ولا سيما اذا كانت الملفات مقدمة من قبل الوزارات التقنية فان اللجنة تستدعي ممثلا من هذه الوزارات للمشاركة في المداولات بصوت استشاري المادة . : تحدد قرارات من وزير التربية الوطنية كيفيات تسيير هذه اللجنة •