المادة 3
يكلف مدير معهد الدراسات السياسية بالادارة التقنية والادارية للمركز ويساعده في مهمته مجلس للادارة | والتوجيه الذي يتكون من :
مدير معهد الدراسات السياسية ، رئيسا ، عميد كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية 6 عميد كلية الآداب والعلوم الانسانية ، ثلاثة أساتذة يعينهم مدير التعليم العالي من القائمين | بالتعليم في كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية وكلية الآداب والعلوم الانسانية ومعهد الدراسات السياسية ، المدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية او ممثله ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، المدير العام المكلف بالإصلاح الاداري او ممثله ، مدير المدرسة الوطنية للادارة او ممثله