مرسوم رقم 67-282
· ج.ر عدد 105 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-282 مؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 يتضمن الحاق اعتماد بميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . 1680
المادة 3
يكلف وزير المالية والتخطيط ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 هواري بومدين