مرسوم رقم 67-276
· ج.ر عدد 103 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-276 مؤرخ فى 13 رمضان عام 1387 الموافق 14 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تنظيم المصالح الخارجية لوزارة السياحة 1663
المادة 3
يمارس المدير العمالي للسياحة الاختصاصات | | | الآيلة اليه تحت سلطة عامل العمالة الذي يعد مستشاره التقني بالنسبة لجميع المسائل ذات الطابع السياحي التي تعني العمالة .
ولهذا الغرض يتكلف ب :
- احاطة وزير السياحة واخبار عامل العمالة بالمشاكل المتعلقة بوضعية وتطور نشاط المديرية العمالية ،
- مساعدة عامل العمالة فى عمله لصالح توسيع السياحة، ابداء رأيه حول طلبات بطاقات الادلاء ، والمرافقين ، أ - بالمهرجانات ذات المنفعة السياحية ، وذلك تحت رقابة عامل العمالة •