المادة 2
يكلف المدير العمالي للسياحة بتطبيق سياسة !
الحكومة المتعلقة بالسياحة في العمالة ولهذا الغرض يتكلف ب :
المساهمة في نشر وتنفيذ التعليمات الصادرة من وزير - السياحة ، والمترجمين المحليين ،
- المساهمة في انجاز برامج العمل الاقتصادى العمالي بالاتصال مع الادارات المختصة ، والمنظمات المؤهلة على اختلاف أنواعها ،
- مساعدة الجماعات والجمعيات العمالية والمحلية على جمع كل المعلومات المفيدة حول المسائل أو المشايع | تنسيق مجهوداتها الاشهارية وعلى اعداد برامجها الخاصة - ذات المنفعة السياحية وتقديمها لوزير السياحة ، حضور جلسات اللجان والهيئات العمالية التي ينص - التنظيم الجارى به العمل على أن يحضرها ممثل لوزير السياحة ، تحضير برامج التجهيز الجماعي ذات المنفعة السياحية ودرس المشاريع المتعلقة بهذا التجهيز قبل ارسالها الى المصالح المعنية لوزارة السياحة ، وذلك بالاتصال مع المصالح | العمالية المختصة ،
- ابداء رأيه حول طلبات اعتمادات التجهيز النزلي والتجهيز السياحي الاجتماعي عندما تفوق مبالغها اختصاصات اللجان التقنية المختصة ، توجيه الاقتراحات الى وزارة السياحة حول المساعدات | المالية التي يمكن تقديمها الى المجهودات الخاصة بالاشهار والمبذولة من قبل الجماعات المحلية ابداء رأيه حول طلبات الاعانة المقدمة من قبل الجمعيات المحلية ذات الطابع السياحي ،
- ابداء رأيه حول طلبات ترتيب المحطات السياحية والمحطات الشاطئية والرياضة الشتوية والحمامات المعدنية الخ .. والمقدمة من قبل البلديات ،
- ابداء رأيه في طلبات الترتيب التي تقدمها الفنادق والمطاعم والمؤسسات الأخرى السياحية وفى طلبات الرخص المقدمة من قبل وكالات الاسفار وفى طلبات الاعتماد المقدمة من قبل مراسلي الوكالات والمسيرين للمؤسسات والمخيمات والجمعيات السياحية ،
- التحقيق في الشكايات المقدمة اليه من قبل السياح ، ابداء رأيه عند الاقتضاء حول العقوبات الإدارية التي - يمكن اتخاذها ضد المؤسسات السياحية المرتبة أو المعتمدة طبقا للتشريع الجارى به العمل .