مرسوم رقم 67-270
· ج.ر عدد 101 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-270 مؤرخ فى 4 رمضان عام 1387 الموافق 5 ديسمبر سنة 1967 يتضمن منح الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراش) رخصة امتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة « غاسل » - 1634
المادة الأولى
تمنح الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراش ) رخصة امتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة « غاسل »
والتي تضم مساحة قدرها 11500 كم 2 تقريبا والتي تشمل جزءا من عمالة الساورة