مرسوم رقم 67-27
· ج.ر عدد 9 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-27 مؤرخ في 14 شوال عام 1386 الموافق 25 يناير سنة 1967 يتضمن تعديل المرسوم رقم 66-206 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1386 الموافق 12 يوليو سنة 1966 والمتضمن تحديد اسعار البقول اليابسة الجزائرية وكيفيات تسديدها وخزنها ورد بيعها لموسم 1966-1967 • 143
المادة 13
يجب على الهيئات الخازنة أن تدفع الى المكتب المهني الجزائرى للحبوب عن كل قنطار من اللوبيا البيضاء الناتجة من غلة سنة 1965 والمخزونة عند تاريخ 31 يوليو سنة 1965 ، اتاوة قدرها 38 دج، ويخفض معدل هذه الاتاوة الى 23 دج عن كل قنطار وذلك فيما يتعلق بالنوبي من النوع «كوكو»