المادة الأولى
ان الموظفين والمستخدمين الذين بلغوا سن التقاعد بتاريخ 1 يوليو سنة 1962 والذين تقرر ابقاؤهم في الوظيفة لمقتضيات الخدمة ، يستفيدون من فترة ذلك الاستمرار من حيث تأسيس الحقوق فى المعاش وتصفيتها ، وعند الاقتضاء من حيث الترقيات الحاصلة بعد بلوغهم السن المذكورة ، بشرط أن يكونوا مرسمين في الرتبة الجديدة، وذلك خلافا للنظام الجارى به العمل ، وفى مهلة ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر القوانين الاساسية الخاصة المختلف الهيئات ، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .