مرسوم رقم 67-26
· ج.ر عدد 9 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-26 مؤرخ في 14 شوال عام 1386 الموافق 25 يناير سنة 1967 يتضمن تجنيد الموظفين لاجل الاشراف على الانتخابات البلدية . 138
المادة 4
يكلف وزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط ووزير التربية الوطنية . كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1386 الموافق 25 يناير سنة 1967 هواري بومدين