مرسوم رقم 67-26
· ج.ر عدد 9 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-26 مؤرخ في 14 شوال عام 1386 الموافق 25 يناير سنة 1967 يتضمن تجنيد الموظفين لاجل الاشراف على الانتخابات البلدية . 138
المادة الأولى
ان الموظفين والاعوان التابعين للدولة و للجماعات المحلية ورجال التعليم الجزائريين يجندون لمدة يمكن ان تتراوح من الثالث فبراير سنة 1967 الى الخامس منه للاشراف على الانتخابات البلدية .