مرسوم رقم 67-258
· ج.ر عدد 95 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-258 مؤرخ في 13 شعبان عام 1387
المادة 2
يحدد سعر الساعة لمكافأة الطيران كما يلي :
الطيران على متن طائرة ذات محرك واحد ب 10 دج الطيران على متن طائرة ذات محركات متعددة ب 12 دج ان هذه الاسفار تزاد بمعدل 25 ٪ عندما يتم الطيران أثناء الليل