مرسوم رقم 67-243
· ج.ر عدد 93 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-243 مؤرخ فى 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تعيين ممثلي الدولة في مجلس ادارة وكالة استغلال المياه الجوفية للجنوب الجزائري : 1439
المادة 2
يكلف وزير المالية والتخطيط ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الاشغال العمومية ، ووزير الداخلية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 هواري بومدين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية