المادة 4
يجب على اللجنة ان تعقد اربعة اجتماعات على 1434 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1387 ه الاقل في كل سنة باستدعاء من رئيسها ، ولا تستطيع عقد . جلساتها على نحو صحيح الا اذا حضر سبعة من اعضائها او ممثليهم ويتولى كتابتها مدير الانتاج النباتي .
يحرر محضر بعد كل اجتماع ويرسل الى اعضاء اللجنة المادة ه : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية والتخطيط ووزير التجارة ووزير الصناعة والطاقة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 هواري بومدين وزارة العدل