مرسوم رقم 67-241
· ج.ر عدد 93 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-241 مؤرخ في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 يرمي الى تقطير كمية معينة من الخمور غير الصالحة للشرب «استدراك» • 49
المادة 6
ان اسعار شراء وتسليم الكحول المنتج بطريقة التقطير التقديري ، ستحدد بموجب قرارات من وزير المالية والتخطيط تتخذ بعد الاطلاع على رأي اللجنة المديرة التابعة للمصلحة المختصة .