مرسوم رقم 67-241
· ج.ر عدد 93 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-241 مؤرخ في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 يرمي الى تقطير كمية معينة من الخمور غير الصالحة للشرب «استدراك» • 49
المادة 3
ان اسعار تسليم الخمور غير الصالحة للشرب والمقطرة تطبيقا لهذا المرسوم ، سيقترحها وزير الفلاحة والاصلاح والزراعي في نطاق تسويق الخمور وستكون موضوعا القرار لاحق .