مرسوم رقم 67-238

مرسوم رقم 67-238 مؤرخ في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية الدولة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.