مرسوم رقم 67-230
· ج.ر عدد 89 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-230 مؤرخ في 15 رجب عام 1387 الموافق 19 اكتوبر سنة 1967 تحدد بموجبه الكيفيات لتعيين ممثل المستخدمين التقنيين بمجلس ادارة المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار . 1369
المادة 4
يكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وجرر بالجزائر في 15 رجب عام 1387 الموافق 19 اكتوبر.
سنة 1967 • هواري بومدين