مرسوم رقم 67-230
· ج.ر عدد 89 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-230 مؤرخ في 15 رجب عام 1387 الموافق 19 اكتوبر سنة 1967 تحدد بموجبه الكيفيات لتعيين ممثل المستخدمين التقنيين بمجلس ادارة المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار . 1369
المادة 2
يختار الممثل من بين سلك الاساتذة أو رؤساء المصالح التقنية للمعهد بناء على اقتراح ممثلى المستخدمين