مرسوم رقم 67-227
· ج.ر عدد 87 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-227 مؤرخ فى 15 رجب عام 1387 الموافق 19 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحويل وظائف فى وزارة العدل 1321
الباب 31 — 11 وفى الفقرة المشار اليها اعلاه عوض الوظائف الملفاة في المادة الاولى اعلاه 10 وظائف لكتاب بالنيابة العامة ووظيفتان لعون مصلحة •
المادة 4
يكلف وزير المالية والتخطيط ، ووزير العدل، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 رجب عام 1387 الموافق 13 اكتوبر سنة 1967 .
هواري بومدين