مرسوم رقم 67-226
· ج.ر عدد 89 لسنة 1967
مرسوم رقم 67 226 مؤرخ في 15 رجب عام 1387 الموافق 19 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحويل وظائف في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 1358
المادة 4
يكلف وزير المالية والتخطيط ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 رجب عام 1387 الموافق 19 اكتوبر سنة 1967 • هواري بومدين