المادة 4
يسرى مفعول هذا المرسوم لمدة خمس سنوات ابتداء من اليوم الثلاثين الذى يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، شريطة ان تقبل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراش ) خلال هذا الاجل هذه الرخصة بكل صراحة ضمن الشروط المبينة أعلاه المادة ه : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم | الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 رجب عام 1387 الموافق 17 اكتوبر سنة 1967 .
هواري بومدين وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية