المادة 3
ان المجهود الادنى للتنمية من قبل المنتفع خلال الفترة الأولى لتثبيت هذه الرخصة يكون 100 30 دج للكم 2 أي 8,6800000 دج .
ان تقديرات المصاريف المطابقة لبرامج الابحاث المتعاقبة والمصاريف المدفوعة سترد مطابقة لهذا المجهود المالي الادنى بضرب مبالغها بالعامل 1 ادناده MO SO ) - + - ( =(- 1 M1 S1 ان حرف s يمثل أجرة العمل بالساعة العمال الصناعة المكانيكية والكهربائية ..
الجمعة 23 رجب عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1351 وحرف M يمثل الرقم الاستدلالي العام للاسعار الاجمالية | المجموع المنتوجات المعدنية ، كما تعاينها النشرة الشهرية للمعهد الوطني للاحصائيات والدراسات الاقتصادية (.IN.S.E.E) S1 , M1 هي قيمة هذه العوامل عند تاريخ تقديرات المصاريف او المصاريف التي تمت ..
أما 80 Mo فقيمتها عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشبعية ..
اما الدلالتان . يمكن تعويضهما فيما بعد بالدلالتين اللتين تعادلهما في الجزائر عندما يتم نشرهما .
ان نفس العامل المضرب فيه I يستعمل لتوضيح قيمة المجهود المالي الجديد الادنى الذى يجب على صاحب الرخصة ان يكتتب به اذا طلب تمديدها ضمن الشروط المقررة بموجب الامر رقم 38 1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958
- 371 المؤرخ في 7 رمضان والمعدل بموجب الامر رقم 65 - عام 1385 الموافق 30 نوفمبر سنة 1965