المادة 3
تهدف الشركة الوطنية للحديد والصلب الى :
أ ) دراسة واحداث مصانع التحويل الأولى للمعادن المحتوية على الحديد وغير المحتوية عليه
ب ) استغلال جميع الوحدات الصناعية المحدثة أو | المكتسبة من طرف الشركة أو الموكلة اليها بتسييرها
ج ) الاكتساب او المراقبة ، بأمر من الوزير المكلف بالصناعة و ضمن الشروط المحددة من طرفه ، لكل وسيلة انتاج أو كل نشاط او كل شركة او كل هيئة او شخصية معنوية لها صلة بصناعة المعادن وبانتاج المواد الاولية اللازمة لصناعة المعادن، باستثناء استخراج ومعالجة المنتجات التعدينية واتخاذ المساهمات في نفس القطاع .
د) وبوجه عام ، اجراء جميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية المتعلقة بالاموال المنقولة التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بموضوع الشركة ..
الثلاثاء 6 شوال عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 85 الراسمال