مرسوم رقم 67-22
· ج.ر عدد 5 لسنة 1967
ملغى
مرسوم رقم 67-22 مؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 يتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية للحديد والصلب (استدراك) . 255
المادة الأولى
أنشئت شركة وطنية ذات طابع صناعي و تجاري تخول الشخصية المدنية والاستقلال المالي أطلق عليها اسم ( الشركة الوطنية للحديد والصلب ) ( S N. . .S ) تسرى عليها القوانين الجارى العمل بها وهذا القانون الاساسي.
مركز الشركة