مرسوم رقم 67-22
· ج.ر عدد 5 لسنة 1967
ملغى
مرسوم رقم 67-22 مؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 يتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية للحديد والصلب (استدراك) . 255
المادة الأولى
يعدل ابتداء من يوم نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
طبقا لملحق هذا المرسوم ، القانون الاساسي للشركة الوطنية للحديد والصلب المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شوال عام 1386 ه