مرسوم رقم 67-22
· ج.ر عدد 5 لسنة 1967
ملغى
مرسوم رقم 67-22 مؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 يتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية للحديد والصلب (استدراك) . 255
المادة 19
يعين الوزير المكلف بالمالية مندوبا للحسابات لدى الشركة ويحضر هذا المندوب اجتماعات مجلس الادارة ويطلع المجلس على التقرير السنوى عن حسابات السنة المالية للشركة ويوجه هذا التقرير الى الوزير المكلف بصناعة المعادن والوزير المكلف بالمالية السنة المالية للشركة