المادة 16
أن الرئيس :
يترأس مجلس الادارة ، ويدعو اعضاء المجلس للاجتماع ، ويتتبع سير الشركة ويجوز له أن يطلب من المدير العام بان يقدم اليه تقريرا عن هذه النشاطات • المدير العام للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شوال عام 1386 ه السابق وتعتبر الموافقة على البيان التقديري الجديد ثابتة عند انتهاء ثلاثين يوما بعد يوم توجيهه .
واذا كانت الوثيقة المالية غير موافق عليها عند تاريخ بداية السنة المالية ، فيؤذن للمدير العام أن يقدم المصروفات اللازمة لتسيير الشركة ولتنفيذ التزاماتها • الميزانية والتقرير