مرسوم رقم 67-22
· ج.ر عدد 5 لسنة 1967
ملغى
مرسوم رقم 67-22 مؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 يتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية للحديد والصلب (استدراك) . 255
المادة 13
ان محاضر اجتماعات المجلس التي تتضمن على الخصوص جميع الاراء الموجهة الى الوزير ، تقيد في دفتر خاص موقع من طرف الرئيس وعضوين من المجلس وتوجه نسخة من هذه المحاضر الى سلطة الوصاية .