مرسوم رقم 67-22
· ج.ر عدد 5 لسنة 1967
ملغى
مرسوم رقم 67-22 مؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 يتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية للحديد والصلب (استدراك) . 255
المادة 11
أن مهمة المجلس هي الآتية :
تتبع نشاط الشركة ، المداولة في التقارير الموضوعة من طرف المدير العام ، المداولة فى تقارير مندوب الحسابات ،
- المداولة في برامج الانتاج والتسويق ..
ومن جهة اخرى يصدر المجلس رأيه في :
ميزانيات الشركة ، زيادة او تنقيص موارد الشركة ، النظام الداخلي المحددة بموجبه ، على الخصوص ، هياكل الشركة ، القانون الاساسي للمستخدمين وبصفة عامة ، يجوز للمجلس أن يوجه ، بناء على هذه المداولات ، الآراء والتوصيات الى الوزير المكلف بصناعة المعادن