المادة 3
ان المجهود الادنى الذى يجب أن يبذله المستفيد من هذه الرخص يجب ان يبلغ 1800 او 2300 و 2800 دج لكل كيلومتر مربع في كل من الفترات الثلاث البالغة 5 أعوام المرحلة البحث ، وان متوسط النفقات عن كل كيلومتر مربع التي تمت على مجموع الرخص الثمانية يجب ان تكون على الاقل مساوية لمثلين ونصف من النفقات الدنيا المحددة اعلاه لكل فترة .
ان تقديرات النفقات المطابقة لبرامج البحوث المقدمة على وجه التتابع والنفقات الواقعة يجب أن تطبق على هذا المجهود المالي الادنى بضرب المبلغ الخاص بها في العامل ادناه :
MO SO ) SO + |)= 1 M1 S1 بحيث ترمز الى المرتب بالساعة العمال البناء المكانيكي والكهربائي ، ر الى الرقم الاستدلالي العام لاسعار الجملة المجموع المنتجات المعدنية كما هو ثابت بالنشرة الشهرية للمعهد الوطني للاحصائيات والدراسات الاقتصادية (.IN.S.E.E) و 1 الى قيم هذه العناصر فى تاريخ تحديد النفقات التقديرية او النفقات الفعلية • و , So , Mo الى قيمها بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان رقمي الاستدلال , M يمكن استبدالهما بالاستدلالين المطابقين لهما فى الجزائر عندما يجرى نشرهما .
ان نفس عامل الضرب 1 يستعمل لتقدير قيمة المجهود المالي الادنى الذى يجب ان يتعهد به صاحب الرخصة اذا طلب تمديدها وفقا للشروط المنصوص عليها في الأمر المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المعدل بالامر رقم 65-317 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1965 .