مرسوم رقم 67-218
· ج.ر عدد 87 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-218 مؤرخ فى 13 رجب عام 1387 الموافق 17 اكتوبر سنة 1967 يتضمن احداث مدارس جهوية للفلاحة 1325
المادة الأولى
تحدد قائمة المدارس الجهوية للفلاحة كما يلي :
المدرسة الجهوية للفلاحة بمدينة الجزائر ، المدرسة الجهوية للفلاحة بعين تموشنت ، المدرسة الجهوية للفلاحة بقسنطينة ، المدرسة الجهوية للفلاحة بقالمة ، المدرسة الجهوية للفلاحة بسيدي بلعباس ، المدرسة الجهوية للفلاحة بسكيكدة ، المدرسة الجهوية للفلاحة بتيزي وزو ، المدرسة الجهوية للفلاحة بتلمسان ، المدرسة الجهوية للفلاحة بالابيار ( التعليم الفلاحي للاناث )