مرسوم رقم 67-217
· ج.ر عدد 87 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-217 مؤرخ فى 13 رجب عام 1387 الموافق 17 اكتوبر سنة 1967 يتعلق بالتحرير المسبق لجزء من محصول الخمور لموسم 1967 – 1968 1325 ب
المادة 4
يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية والتخطيط ووزير التجارة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 13 رجب عام 1387 الموافق 17 اكتوبر سنة 1967 هواري بومدين