مرسوم رقم 67-217
· ج.ر عدد 87 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-217 مؤرخ فى 13 رجب عام 1387 الموافق 17 اكتوبر سنة 1967 يتعلق بالتحرير المسبق لجزء من محصول الخمور لموسم 1967 – 1968 1325 ب
المادة 2
ان عصير العنب غير المخمر والمخصص لتحضير عصير الفواكه وعصير العنب الخالص وكذا الخمور المخصصة للاستعمال الصناعي ( مزج الخمر بالكحول ) لا تخضع لأحكام