مرسوم رقم 67-216
· ج.ر عدد 87 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-216 مؤرخ فى 13 رجب عام 1387 الموافق 17 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحديد مرتب مدير المركز الجزائري للسينما • 1321
المادة 2
يكلف وزير الانباء ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 رجب عام 1387 الموافق 17 اكتوبر سنة 1967 هواري بومدين