مرسوم رقم 67-214
· ج.ر عدد 87 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-214 مؤرخ في 13 رجب عام 1387 . الموافق. 17 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الصناعة والطاقة 1319
المادة 3
يكلف وزير المالية والتخطيط ووزير الصناعة اعتماد قدره والطاقة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر مائة وثلاثون الف دينار ) 130,000 ذج ( مقيد في ميزانية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية وزارة الصناعة والطاقة وفى الباب 35-01 ) صيانة واصلاح الشعبية البنايات الادارية ( المبين فى الجدول ( أ ) الملحق بهذا * المرسوم .
وحرر بالجزائر فى 13 رجب عام 1387 الموافق 17 اكتوبر سنة 1967 ..