مرسوم رقم 67-214
· ج.ر عدد 87 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-214 مؤرخ في 13 رجب عام 1387 . الموافق. 17 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الصناعة والطاقة 1319
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1967 وزارة الصناعة والطاقة وفى الابواب المبينة في الجدول «ب»
الملحق بهذا المرسوم .