مرسوم رقم 67-212 · ج.ر عدد 87 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-212 مؤرخ فى 13 رجب عام 1387 الموافق 17 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية الدولة 1316

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.