مرسوم رقم 67-212
· ج.ر عدد 87 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-212 مؤرخ فى 13 رجب عام 1387 الموافق 17 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية الدولة 1316
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره مليونان وأربعمائة وسبعون الف دينار ( 000 0 2,470 دج ) يقيد فى ميزانية الدولة وفى الابواب المبينة في الجدول ( ب ) الملحق بهذا المرسوم .